تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٨

188

تمهيد قواعد الإيمان

إن كانت البيدارة شركة فإن على صاحب المال أن يزكيه أعني ماله الذي

بقى، وكذلك البيدار عليه الزكاة في سهمه والله أعلم.

مسألة:

شركة البيدارة في المال توجب الزكاة

في المال الذي تجب في أصله الزكاة وفيه بيدار وأخذ البيدار سهمه من المال أعلى البيدار زكاة في سهمه إذا لم تجب في سهمه الزكاة وأصل المال تجب فيه

الزكاة بيَّن لنا ذلك.

الجواب:

إن كانت البيدارة شركة فعليه الزكاة على هذه الصفة، والله أعلم.

شركة البيدارة في المال توجب الزكاة

مسألة:

في البيدار جمع غلة من أموال لا تجب فيها الزكاة وبلغ في الذي جمعه البيدار الزكاة أعليه زكاة إذا جمعها من أموال لا تجب فيها الزكاة أم لا عليه زكاة؟.

الجواب:

إن كانت له البيدارة (1) شريكا إذا بلغت الغلة التي جمعها الزكاة فعليه الزكاة ولو كانت الأموال لم تجب فيها الزكاة. والله أعلم.

(1) في أ، ج، د: البيدار.