الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٩الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
حمل ما يسقى بالزجر على ما يسقى بالنهر لإخراج الزكاة
مسألة:
189
وفيمن له مال يسقى بالزجر ولم يبلغ فيه نصاب الزكاة ومال آخر يسقى بالنهر لم يبلغ فيه نصاب الزكاة، وإن حملا جميعا بلغ النصاب فيهن أعليه الزكاة على هذه أم لا؟.
وفيمن وكل وكيلا في ماله بعشر الغلة أتكون زكاة هذا العشر على صاحب المال أم على الوكيل؟ تفضل بين لنا ذلك ولك الأجر إن شاء الله.
الجواب:
قد حفظنا من الأثر أن الزجر والنهر لا يحمل بعضهما على بعض في الزكاة، وأما أجرة الوكيل بعشر المال فلا أحفظ فيها شيئا فإن هي أشبهت أجرة البيدار فقد قيل: إن البيدار بجزء من غلة المال شريك فيه وهو مخاطب بإخراج زكاة نصيبه إن بلغ نصاب الزكاة في الشركة، والله أعلم. فانظر شيخنا في ذلك ثم لا
تأخذ منه إلا الحق.
حمل العلس على البر في الزكاة
مسألة:
وهل يحمل العلس على البر أم لا؟.
الجواب:
إن العلس لا يحمل على البر.