الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٠190
تمهيد قواعد الإيمان
حمل سهم عامل النخل على سهم صاحب المال لإخراج الزكاة
مسألة:
والعامل إذا كان له من النخلة عذق نقي (1) العذوق وبلغت الزكاة في جملة النخل ولم تبلغ في نصيبه أعليه في ذلك الزكاة أم لا؟.
أرأيت إن لم تبلغ في النخل التي يعملها الزكاة ولصاحب النخل نخل غير
التي يعملها هذا أتلزم (2) هذا الزكاة على هذه الصفة أم لا؟.
الجواب:
إن ﴿الذي (3)﴾ في الأثر في معنى ذلك أن العامل تبع للمعمول له في الزكاة إذا كان العمل بجزء من غلة النخل التي يعملها ولو لم يكن فيها نصاب الزكاة إذا كان شريكه المعمول له تجب الزكاة في غلة جملة نخيله، وعندي: أن العمل بالعذق من النخلة التي يعملها يشبه معنى الشركة لكون العذق جزءاً (4) من غلتها إن صح ما أراه في ذلك، والله أعلم.
لا تجزي الدراهم عن الإطعام في زكاة الأبدان
مسألة:
حذف سؤالها:
(1) في ب: يقي.
(2) في ج: أيلزم.
(3) سقط من: ج.
(4) في أ: بجزء.