تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٢

192

تمهيد قواعد الإيمان

أثر أو تقوله عن نظر، بأن يكون ذلك؟ فتفضل عرفنا إياه جزاك الله خيراً.

الجواب (1):

إن أخذ ما جاز له لفقره في حالة أن يأخذه فلا وصية عليه فيه، وأما إذا أخذ ما زاد عليه فيكون ذخيرة (2) عنده يستظهر به لوقت حاجته على قول من أجاز ذلك له فلا بد له من الوصية إن حضره الموت قبل أن يحتاج له فيجوز له أخذه ولا يبين لي في هذا الموضع جواز عذره من الوصية به لعدم الدليل عليه كما لا يبين لي في الأقوال المذكورة ها هنا أن شيئاً منها يخرج عن الصواب بل كلها سائغة في الحق جائزة فيما معي، والله أعلم.

ابن السبيل لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان فقيرا في سفره

مسألة:

وجدنا في الأثر أن ابن (3) السبيل لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان فقيراً سفره والله تعالى يقول: {وَابْنَ السَّبِيلِ (4) مطلقاً بلا تقييد مع أنه للفقراء سهم فيها قد تقدم في الآية تفضل علينا بإيضاح ذلك ووجه التخصيص فيه.

الجواب:

قيل: إنه إذا كان أمر تفريق الزكاة إلى رب المال في غير زمن الأئمة فمرجعها

(1) في ب، ج، د: قال. (2) في النسختين أ، ب: دخيره.

(3) في د: بن.

(4) البقرة 177