تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٥

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

195

ولو قيل بجواز الأخذ لها من هذا الوجه للفاعل أو للعاقلة لم يخرج من

الصواب، كما أفاده الشيخ الكدمي جزاه الله خيراً والله أعلم. فلينظر في ذلك.

الاختلاف في زكاة السكر

مسألة (1):

ومنه في زكاة السكر على ما ورد فيه من الاختلاف وإن الحاجة إلى الدراهم مفتقرة فهل تأمرنا بأخذ الزكاة منه وتكون زكاته زكاة الحلي والدراهم المجعولة في التجارة فيؤخذ منه ربع العشر ويبلغ النصاب مبلغه في الدراهم ويراعى به حول سنة أم لا؟.

أم إذا كان لربه دراهم أو تجارة فالنظر إلى المصدق من تقويمه ثمنا مع تجارته أو تركه حتى يعصر فينظر الأوفر للزكاة فيكون جائز الأخذ منه قبل الحول مع

من عليه زكاة الورق وممنوع إلا بعد الحول فمن لم تكن دراهم يزكيها (2)؟. أم تأمرونا بالتغافل عن أخذ الزكاة منه لئلا يثقل على الرعية؟ صرح لي

معانيها.

الجواب:

إن كان زرعه للتجارة وتبلغ الزكاة فيه كما تبلغ في غيره بعد مراعاة الحول فتؤخذ الزكاة (3) منه وإن كان لربه دراهم أو تجارة فيحمل ذلك على تجارته وينظر الأصلح من تركه حتى يعصر أو أخذها من قبل ولا تخرج إلا بعد الحول

(1) هذه المسألة والمسألة التي تليها سقطتا من طبعة وزارة التراث.

(2) في د: نزكيها.

(3) سقط من: ج.