تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٦

196

ما لم تحمل على تجارة غيرها أو دراهم أو الله اعلم.

تمهيد قواعد الإيمان

تصديق التجار والصاغة في مقدار زكاتهم

مسألة:

(1)

هل يجوز (1) أن يصلح (2) على زكاة التجارة والحلي إذا لم تضرب التجارة بالثمن ولا وزنت الصيغة وإنما أخذنا إقرار من عليه بما يقر من تجارة ومن حلي ومن نتهمه حلفناه أم هذا لا يجوز ولا يسع إلا وزن الحلي وضرب التجارة بالثمن؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

يجوز ذلك إذا لم يرتب في قوله وظهرت موافقته في النظر فإن أرتيب (3) رجع إلى الوزن ولم يكن لقبول قوله معنى ولا لليمين فائدة. والله اعلم.

مسألة:

حمل الشعير على البر في الزكاة

فيه

وما قولك في الشعير هل يحمل على البر في الزكاة نبهنا على الرأي الذي تستحسنه، وكذلك إن اشترك الزجر والنهر في السقي ما الرأي) الذي

تستحسنه أنت وتحب الأخذ به؟.

(1) في ج: وهل تجوز، وفي د: وهل يجوز.

(2) في ج: تصلح.

(3) في ج: ارتبت.

(4) في ج: الذي.