الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٧الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
الجواب:
197
قيل: إن البر والشعير في جواز حملها على بعضهما بعض اختلاف، لكن قيل: إن أكثر (1) القول أنهما يحملان على بعضهما، بعض، وأما الزجر والنهر ففيما عرفنا من الأثر أنهما لا يحملان بعضهما على بعض في مبلغ النصاب، وإلى الآن لم أحفظ فيه اختلافاً وأحب لو اطلعت فيه على صريح الاختلاف فإن وجدت ذلك فانقله لي وأرسله إليّ والسلام.
مسألة:
به
في بيان التجارة طلباً للربح وما يصح أن يتجربه
في زكاة الأنعام المسألة الأولى: في بيان التجارة طلباً للربح وما يصح أن يتجر
فالتجارة هي اقتناء شيء من المال للبيع والشراء طلباً للربح ولا يصح هذا أن يكون هذا في شيء من النوع المكلف بالعبادة إلا ما خصه الشارع من إجازة تملك (2) العبيد من سائر أصناف الأعجام خاصة دون غيرهم من العرب
تملكه
المحجور تملكهم بالإجماع وجائز فيما سوى هذا النوع من كل ما خرج لمعنى الانتفاع به مطلقاً لأكل أو غيره إلا ما خصص بدليل فله حكمه الخاص كالمنع من بيع كل سبع لحكم الشارع صلوات الله عليه بقتلها مطلقاً فهي كالأسد والنمر والذئب والدب ونحوها.
وكذلك قد نهى عن بيعها فيما تواطأت الآثار به فثمنها محرم
(1) في ج: كثر.
(2) في أ، د: إجارة تلك.