الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٩الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
199
ففي كلب الغنم وكلب الزرع (2) روايتان والأشهر إجازة تملكها (3) وثمنها) للحديث فقد ثبت في كلب الزرع () من رواية أبي هريرة (6) ما ثبت في
(4)
كلب الغنم من رواية جابر (7).
(1) سقط من: ج.
(2) في أ، ج: الزارع، وفي د: المزارع.
(3) في ج، د: تملكهم.
(4) في ج: وثمنها.
(5) في أ، د: الزراع، وفي ج: الزارع.
(6) عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية.
قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد» وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي: «كلب صيد أو ماشية». والحديث أخرجه الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله في المسند من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ترفعه بلفظ: من اقتنى كلبا لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كل يوم قيراط» قال جابر وفي رواية: «قيراطان». وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وسفيان بن أبي زهير وعائشة رضي الله
عنهم.
أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح باب في الترويع والكلاب وإفشاء السر والشيطان (1/ 182، رقم (712)، والبخاري في صحيحه كتاب المزارعة باب اقتناء الكلب للحرث (817/ 2، رقم 2197)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك (3/ 1200، رقم 1571)، وأبو داود في سننه كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الكلب (1/ 19، رقم 74)، والترمذي في سننه كتاب الأحكام والفوائد باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجره (79/ 4، رقم 1488)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الفرع والعتيرة باب جلود الميتة (187/ 7، رقم 4245)، وابن ماجه في سننه كتاب الصيد باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع (2/ 1068، رقم (3201)، والإمام مالك في الموطأ كتاب الاستئذان باب ما جاء في أمر الكلاب (969/ 2، رقم 1740) (7) الرواية المشهورة في كلب الغنم هي رواية ابن عمر وما ذكره المحقق الخليلي رحمه الله من رواية جابر لم أجده. لده عنه فعن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل