تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠١

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

201

وهكذا قد يخرج المنع في الفويسقة وهي الفأرة لكونها من جملة السباع مع زيادة ما فيها من الحديث المتواتر بإباحة قتلها وقتل الغراب والحدأة والأسودين والعقرب (1) والحية (2) بل ذلك واجب فيهما فهما أشد بدلالة قوله عليه السلام: «ليس منا من فر عنهما خوفاً منهما (3) فهذا لفظه.

(1) في ج: الأسودين: العقرب والحية.

(2) عن

عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحر «الفأرة والعقرب

والحديا والغراب والكلب العقور

وفي مسند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله من رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداءة والفأرة والعقرب والكلب العقور». وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وحفصة رضي الله عنهم.

أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح باب ما يتقي المحرم وما لا يتقي (104/ 1، رقم 407، والإمام البخاري في صحيحه أبواب الإحصار وجزاء الصيد باب ما يقتل المحرم من الدواب (2/ 650، رقم 1732)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب (856/ 2، رقم 1198)، وأبو داود في سننه كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم من الدواب (169/ 2، رقم 1846)، والترمذي في سننه كتاب الصوم باب ما يقتل المحرم من الدواب (197/ 3، رقم (837)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب مناسك الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب قتل الكلب العقور (5/ 187، رقم 2828)، وابن ماجه في سننه كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم (1031/ 2، رقم 3087)، والإمام مالك في الموطأ كتاب الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب (356/ 1، رقم 789). (3) هذا اللفظ بعينه لم أجده ولكن وجدت معناه من لفظ قريب منه من حديث ابن عباس رضي عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن». والحديث رواه الإمام الربيع مرسلاً في المسند. وفي الباب عن أبي هريرة وجرير بن عبد الله وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم.

أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب في قتل الحيات (363/ 4، رقم 5248)، والإمام أحمد في مسنده (1/ 230، رقم 2037)، والإمام البخاري في الأدب المفرد (159/ 1، رقم 446)، والحميدي في مسنده (489/ 2، رقم 1156)، وابن حبان في صحيحه كتاب الحظر والإباحة باب قتل الحيوان (12/ 461، رقم 5644)، والطبراني في المعجم الكبير (311/ 2، رقم 2294)، ورواه الهيثمي في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (489/ 1، رقم 424).