الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٤204
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
مقدار زكاة الفطر من الأرز المطبوخ وغير المطبوخ
وفي زكاة الفطرة من الأرز المطبوخ أهو صاع بعد طبخه أم قبل طبخه إن أراد أن يطعم مطبوخاً، وكذلك سائر الحبوب وما صفة الأقط؟.
الجواب:
هو صاع من طعام إن كان مطبوخاً أو غير مطبوخ لا فرق في ذلك، وأما
الأقط فهو الجبن، والله أعلم.
دفع الزكاة إلى السلطان
مسألة:
في زكاة أموالنا نخرجها لسلطان بلدنا أنبرأ منها أم تكون باقية علينا، وما الشروط التي تكمل لسلطان وتحل له زكاتنا ونبرأ منها عند خالقنا؟.
الجواب:
من حمى الكورة) من الظلم وحكم بشرع الله بين عباده وسار فيهم سيرة المسلمين وكان مأمونا على أخذ الزكاة من حلها ووضعها في محلها جاز تقبيضه الزكاة وكان تقبيضه إياها أفضل من إعطاء الفقراء، والله أعلم. وبه
التوفيق.
(1) أي البلاد.
٢٬١٠٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.