تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٥

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

زكاة المال المبيع بالخيار

205

مسألة:

وكذلك الذي باع ماله

بيع

الخيار أيزكيه أم زكاته على المشتري ولا

شيء عليه؟.

الجواب:

زكاته على المشتري كانت له (2) وعلى قول من حرموا بيع الخيار ولم يجيزوه فالغلة للبائع وزكاتها عليه لا على المشتري، وكذلك إن لم يكن المشتري أراد الأصل بشرائه فالغلة للبائع وزكاتها عليه لأن الزكاة شريك في الغلة أو هي في ذمة من له الغلة على قول، وكذلك القول فيها عند من أجاز بيع (3) الخيار وجعل الغلة للبائع فزكاتها على البائع، والله أعلم.

أخذ الزكاة على التجار تقديرا عليهم من غير إقرار منهم

مسألة:

(4)

قلت له: إننا بدأنا في زكاة النقد والحلي والمتاجر من بلد صور وتقع

(1) سقط من: أ، د.

(2) قوله: (زكاته على المشتري كانت له كذا في جميع النسخ والمعنى غير بين.

(4)

(0)

(3) في ج، د: البيع. صور بلدة (ولاية) على ساحل عمان الشرقي وهي بلدة ذات أهمية وأهلها الجنبة وهم من سعد العشيرة من مذحج وهم أناس لهم همة في مكابدة البحار من شرقي أفريقيا والهند والبصرة لهم أخشاب تقطع هذه البحار وتحمل التجارة من عمان إلى الخارج ومن الخارج إلى عمان (محمد بن

شامس).

(5) في النسختين: أ، ب: وتوقع.