تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٦

206

بيننا

وبينهم

تمهيد قواعد الإيمان

مجادلات (1) ويحلفون أيمانا (2) كثيرة في جملة أقوالهم منهم من يقر

بعشرة قروش زكاة وتوطأ عليه خمسة عشر قرشاً تحضر لهم أناس بمعنى السداد وتخوفهم بالحاكم وبعد المجادلة وكثرة المحاكمة بيننا وإياهم ينقطع قولنا وقولهم على شيء معلوم هذا دأبهم ولو تركناهم وأخذنا قولهم على وجه اللين ووجه الظاهر لما حصلنا منهم شيئاً وفيما عندنا أنهم لا على تقية منهم لنا ونحن نتهمهم بهذا أو أكثر منه (3) لأننا كل من اتهمناه تركناه عليه على قدر ما نراه لمعنى ما يقع عندنا أنهم عندهم ذلك وفيما أنهم لو أقروا بجميع ما عندهم لوجب الذي (4) تركناه {عليهم (5) وزيادة.

ما تقول في ترتيبنا هذا هل في هذا شبهة وفعلنا هذا كله في الذي عنده القليل والكثير بقل إقرارهم تفضل بين لنا ما تحبه في هذا وصنيعنا هذا (6) جائز؟. ولا (7) يخفى عليك أحوال أبناء هذا الزمان وشغلنا هذا لم (8) نزن صيغة

ولا نعين شيئاً بل مجمل القول على شيء لم نره ولم نوزعه.

الجواب:

أما أنا فلا أقوى على ذلك ولا آمر به ويعجبني أن تأمروهم بإحضار الصيغة

(1) في د: مجادلة.

(2) في ج، د: ويحلفوا أيامينا.

(3) في ج، د: عنه.

(4) في د: لوجب عليهم الذي.

(5) سقط من: د.

(6) في ج: وصنيعنا في هذا. (7) ولا مكررة مرتين في د.

(8) في ج: ما.