تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٧

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

207

أو المتاع وتحلفوا من اتهمتموهم بالخيانة فإن أقروا بما اصطلحتم عليه من غير إحضارها فيجوز الأخذ بإقرارهم به ولو بعد الجدال، وأما بدون الإقرار فلا

يسوغ ذلك لكم.

وجوب الزكاة في الرطب

مسألة (1)}:

(2) قلت له: وزكاة نخيل صور كلها تؤكل رطباً ولم يطالبونا (2) أهاليها بذلك منهم من طنا نخلة والمستطني أكلها (3) رطباً ومنهم من لم يطنها وأكلها بنفسه ولم يطالبونا بذلك ونحن متحقق عندنا ذلك وأخذنا منهم الزكاة من الجميع على هذا الوجه ولم يخرجوا ذلك عن طيبة أنفسهم ونلزمهم في ذلك أنهم لم يقولوا لنا إن هذا النخل نخرفه (4) رطباً بجهلهم إن الرطب لا عليه زكاة. الجواب): لا بأس بذلك على قول من يرى الزكاة في الرطب ونحن قد

عملنا بذلك توفيراً للزكاة، والله أعلم.

مسألة:

السؤال عن دوران الحول على الزكاة

وفيمن نريد منه زكاة النقد ويقر لنا بقدر عشرين قرشاً ونأخذ منه الزكاة إلا

(1) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق. (2) كذا في جميع النسخ والصواب: يطالبنا. (3) في ج: وأكلها المستطني.

(4) في د: تخرفه.

(5) في ب: قال.