الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٨208
تمهيد قواعد الإيمان
أنه في قلوبنا أن هذه الدراهم لم تحل (1) عنده {ألنا (2) أن نسأله أن هذه الدراهم
حائلة أم لا؟.
ولا قدرنا أن نبين لهم لخوفنا إن فتحنا لهم ذلك (3) ليقولوا كلهم إن دراهمنا لم تحل (4) لظلمهم ولعلهم جاهلون أن الدراهم التي تحول والتي لا تحول أكلها فيها الزكاة إذا كان لا عنده نصاباً حائلاً؟.
تفضل عرفنا بما تحبه لنا من ذلك مأجوراً إن شاء الله.
الجواب:
إن كان سؤالكم له عن الدراهم التي تجب فيها الزكاة فأقر بما يبلغ النصاب فليس عليكم سؤاله عن الحول على قياد بعض القواعد وفي ذلك اختلاف، والله
أعلم.
مسألة:
حكم الزائد على نصاب الزكاة
قلت: إنا نجد أن {. (5). إذا كان أقل عن أربعين درهماً فلا يأخذ من ذلك الزكاة والذهب والفضة إذا كانا أقل من أربعة مثاقيل لا يأخذ (6) منه زكاة أعني الذي يفضل بعد أخذ الزكاة هذا إجماع أم مختلف فيه؟.
(1) في أ، ج، د: تحول.
(2) زيادة في: ج.
(3) في أ: فتحنا ذلك لهم.
(4) في أ، ج، د: تحول.
(5) بياض قدر كلمة واحدة في النسختين: أ، ب.
(6) في ج: يؤخذ.