الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٩الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
الجواب
209
ذلك مما يختلف فيه، والله أعلم.
مسألة (2):
حمل أجناس النخل بعضها على بعض في الزكاة
عن (3) الزكاة في التمر إذا كان أجناساً مختلفة كالفرض والنغال والبرني إذا لم يكمل النصاب في أحد الأجناس أتحمل الأجناس بعضها (4) على بعض إذا كمل النصاب في جميعها؟.
قال: تحمل بعضها على بعض ويخرج) من كل جنس منها بقدره.
قلت له: إذا لم تدرك في وقت واحد تزكى على هذه الصفة أم لا؟. قال: تحمل بعضها على بعض إلا إذا كان ما أدرك منها يأكله قبل أن يدرك الآخر فلا يبين لي حملها على ذلك والله أعلم.
فأنظر في جميع ما كتبته لك واعمل بعدله واسأل عنه العلماء فإني جاهل بليد ومثلي لا ينبغي له أن (6) يتعرض على جواب كلمة واحدة لقلة علمي وركاكة فهمي ولكن ما عليك خفاء خشيت أن تعد ذلك مني جفاء فتكلفت (7) الجواب
(1) في ب: قلت.
(2) في أ، ج، د: قلت.
(3) في ج: من.
(4) في أ، د: بعضهما.
(5) في د: وتخرج.
(6) في ب أن لا.
(7) في ج: فتكلف.
(7)