الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٠210
والله يهدي إلى الصواب.
ذكر النصاب وبيان ما يؤخذ منه
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
في (1) ذكر النصاب وبيان ما يؤخذ منه فاعلم أن زكاة التجارة) ربع العشر بإجماع لأنها من باب زكاة النقود فهي تحمل على كل من الذهب والفضة كما إن كلا منهما يحمل على الآخر.
ونصاب التجارة هو نصاب النقد ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقالاً ذهباً نصف مثقال {وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم واحد وفي كل أربعة مثاقيل ذهباً خمس نصف المثقال (2) وهو عشر مثقال وما دون هذا في المعدنين فكسر لا زكاة فيه إلا على قول من يوجبها (3) فيما قل أو (4) كثر بعد تمام النصاب والأول أشهر وقد نظمت هذا الأصل الشريف بما فيه من الاختلاف فقلت شعراً:
من الذهب الإبريز والفضة الزكاة خذ ربع عشر بعد تم نصابها وعشرون مثقالاً تماماً نصابه وخمس الأواقي. حدد المصطفى بها وإن زاد إن ما تم خمس النصاب فهو عفو وبعض قال خذ بحسابها (6)
(1) في ج: وفي.
(2) ما بين المعقوفين سقط من: ج.
(3) في أ: يوجها.
(0)
(4) في ب: و.
(5) بياض قدر كلمة واحدة في النسخة ج بعد من.
(6) في أ: بحساتها.