الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١١الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
211
وخمس الأواقي هي وزن مائتي درهم بوزن المدينة المشرفة، وقد ثبت في الحديث الشريف عن النبي الله أنه قال: «في خمس ذود صدقة وفي خمس ﴿أوسق صدقة وفي خمس (1)﴾ أواق صدقة (2)) فالأولى أول نصاب الإبل والثانية نصاب الثمار والثالثة نصاب الفضة.
وقد يختلف (3) وزن الأوقية (4) بحسب اختلاف البلاد وما مضى هو المجتمع عليه في هذا الأصل فاختلافها لا يؤثر ها هنا اختلافاً ولا محل ها هنا لبسط الأوزان. وقوله: خمس النصاب بضم الخاء والميم وقد تسكن الميم تخفيفاً كما في البيت قد سبق تفسيره ولا لبس أن أربعين درهماً هي خمس المائتين وأربعة المثاقيل خمس العشرين ولفظة ما تفيد النفي في قوله إن ما تم خمس النصاب والباقي
واضحه).
اشتراط الحول بعد تمام النصاب
المسألة الثالثة (6):
اشتراط الحول بعد تمام النصاب فإنه شرط لازم فقبل) الحول لا تجب
(1) زيادة في: ج.
(2) تقدم تخريجه.
(3) في ج: تختلف.
(4) الأوقية تساوي أربعين درهما والدرهم يساوي بالوزن الحديث 2،975 غرام.
(5) في ج: أصح.
(6) كذا في الأصل ولم يأت على ذكر المسألة الأولى ولا الثانية.
(7) في ج: فقيل.