تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٣

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

223

حديث آخر عن أنس (1) أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له حين

وجهه إلى البحرين هذا الكتاب وختمه بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر.

بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر بها رسول الله الله فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها في كل خمس شاة فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ﴿ذكر (2)﴾ فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طر وقتا الجمل، وإذا زادت على (3) عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.

وصدقة الغنم في سائمتها فإذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة،

قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة (19/ 4، رقم 2267)، والحاكم في (549/ 1، رقم

(1443

(1) تقدمت ترجمته في الجزء الثالث.

(2) سقط من: أ، ج، د.

(3) في ج: إلى.