تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٤

224

تمهيد قواعد الإيمان

فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، وإذا زادت على مائتين إلى

ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة. وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين مجتمع (1) خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق

وفي الرقة (2) ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن (3) بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة (4) وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً، أو شاتين، ومن بلغت عنده بنت لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة إبنة (5) مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهماً،

(1) في د: مجتمعين.

(2) الرقة هي الفضة والدراهم المضروبة منها وأصل اللفظة الورق وهي الدراهم المضروبة خاصة فحذفت الواو وعوض منها الهاء وتجمع الرقة على رقات ورقين.

(3) في ج: وإن.

(4) في د: الحفة.

(5) في ج، د: بنت.