الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٥الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
225
أو شاتين، فإن لم تكن (1) عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل
منه وليس معه شيء (2). أخرجه البخاري (3) وأبو داود والنسائي.
وبعد هذا فلا بأس أن نذكر (4) شيئاً من دلائل هذه الأحاديث ورد الأصول
إليها وبيان ما لم يصح منها عند أهل الفقه من علمائنا (5) لتعم (6) بذلك الفائدة وتعظم هنالك العائدة فأقول:
أما الحديث الأول الموسوم (7) بكتاب الصدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية سالم
وستم
عن أبيه فكله باعتبار موافقة الأصول، صحيح ثابت مواطئ لما عند أصحابنا
(1) في د: يكن.
(2) الحديث رواه ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك.
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب زكاة الغنم (2/ 527، رقم 1386)، وأبو داود في سننه باب في زكاة السائمة كتاب الزكاة (2/ 96، رقم 1567)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الزكاة باب زكاة الغنم (27/ 5، رقم 2455)، وابن ماجه في سننه كتاب الزكاة باب إذا أخذ المصدق دون سن أو فوق سن (575/ 1، رقم 1800)، والإمام أحمد في مسنده (11/ 1، رقم 72)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الزكاة باب زكاة الإبل (9/ 2، رقم 2227)، وابن حبان في صحيحه كتاب الأطعمة باب ما يجوز أكله وما لا يجوز (57/ 8، رقم 5266)، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصيام جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم (14/ 4، رقم 2261).
6
(3) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أمير المؤمنين في الحديث ولد سنة 194 هـ ببخارى طلب الحديث وزار خراسان والعراق ومصر والشام وسمع من نحو ألف شيخ وجمع نحو ستمائة ألف حديث اختار منها في صحيحه ما وثق برواته، له الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري والتاريخ والضعفاء وخلق أفعال العباد والأدب المفرد توفي بسمرقند سنة
256 هـ.
(4) في ج، د: تذكر.
(5) في أ: علمنائنا.
(6) في ب: لنعم.
(7) في ج: المرسوم.