تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٧

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

227

الدلالة الخامسة: بيان أن لا وقص (1) بين الفريضتين في هذا الباب وكلا الحديثين بذلك صريح بل الثاني أصرح فليتأمل وهو أكثر قول أصحابنا وإن كان فيه عندهم اختلاف يذكر (2).

الدلالة السادسة: أن ما زاد على مائة وعشرين فبالقسمة (3) ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وهو كذلك من هنالك قيل: في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون لكون زيادة الواحدة معتبرة لنفس الزيادة وأصل العدد يقبل القسمة إلى ثلاث أربعينات ثم لا يقبل قسمة أخرى إلا إذا انتهى مائة وثلاثين ثم كلما زادت عشرة قبلت استئناف القسمة والحديث على اختصاره يفهم ذلك كله غير (4) قابل لوجه سواه لكنه مجمل وهذا تفسير المجتمع عليه. الدلالة السابعة: أن الزيادة فيما بين القسمتين مسكوت عنها فكأنها لوقص لكن وجوب الثلاث من بنات اللبون في إحدى وعشرين ومائة تنادي بلسان الحال على أن لا وقص ولا شناق (6) فهي مع الأولى بحكم التبعية واللحاق

فليعتبر ذلك.

الدلالة الثامنة: في بيان (7) صدقة الغنم مفصلة إلى ثلاثمائة.

الدلالة التاسعة: التنبيه على أنه لا شنق بين الفريضتين إلى ثلاثمائة.

(0)

الدلالة العاشرة: استئناف القسمة فيما زاد على ثلاثمائة فيكون في كل مائة

(1) الوقص مرادف للشنق وهو ما بين الفريضتين في الزكاة.

(2) في أ، د: بذكر.

(3) في د: فالقسمة.

(4) في أ: عير. (5) في ج، د: الوقص.

(6) في د: شتاق.

(7) في ج: بيا.