الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٨228
تمهيد قواعد الإيمان
شاة شاة وبهذا يستدل على أن ما دون أربع المائة لا يقبل القسمة إذ لا يحتمله أكثر من ثلاث شياه وهي حاصلة من قبل.
الدلالة الحادية عشرة: أن ما بين المئات فيما بين الأربعمائة مسكوت عنه فهو إما وقص وإما مقيس على ما قبله ردا للمسكوت عنه إلى حكم المنطوق به لكونه من باب واحد.
الدلالة الثانية عشرة: توصيف الغنم في الحديث الثاني بالسائمة وإهمالها في الحديث الأول وعدم اشتراط سوم الإبل في الحديثين وسيعاد القول في ذلك في بابه إن شاء الله، وفي الحديثين دلائل وإشارات غير ما ذكرناه ظاهرة كالخليطين وتفريق المجتمع ﴿ونحوهما (1)﴾ وإنما تعرضنا لما نحن بصدده في هذا الباب.
حكم ما لم يقطع الوادي ولم يرع ولم يخلط الشجر من الغنم
مسألة:
ربط البهم (3) فلم يقطع الوادي ولم يرع ولم يخلط الشجر اكتفاء بالحليب فما
الحكم فيه.
فالجواب قد صرح بعض الفقهاء في ذلك بأن يعد (3) إذا كان في حد ما يتصف بتلك الصفات من تبع أم أو قطع واد وأكل شجر أو غيره وهو الحق لا
محالة، وكفى به عن الإطالة.
(1) سقط من: ج.
(2) في ب اليهم.
(3) في ج: بعد.