تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٨

228

تمهيد قواعد الإيمان

شاة شاة وبهذا يستدل على أن ما دون أربع المائة لا يقبل القسمة إذ لا يحتمله أكثر من ثلاث شياه وهي حاصلة من قبل.

الدلالة الحادية عشرة: أن ما بين المئات فيما بين الأربعمائة مسكوت عنه فهو إما وقص وإما مقيس على ما قبله ردا للمسكوت عنه إلى حكم المنطوق به لكونه من باب واحد.

الدلالة الثانية عشرة: توصيف الغنم في الحديث الثاني بالسائمة وإهمالها في الحديث الأول وعدم اشتراط سوم الإبل في الحديثين وسيعاد القول في ذلك في بابه إن شاء الله، وفي الحديثين دلائل وإشارات غير ما ذكرناه ظاهرة كالخليطين وتفريق المجتمع ﴿ونحوهما (1)﴾ وإنما تعرضنا لما نحن بصدده في هذا الباب.

حكم ما لم يقطع الوادي ولم يرع ولم يخلط الشجر من الغنم

مسألة:

ربط البهم (3) فلم يقطع الوادي ولم يرع ولم يخلط الشجر اكتفاء بالحليب فما

الحكم فيه.

فالجواب قد صرح بعض الفقهاء في ذلك بأن يعد (3) إذا كان في حد ما يتصف بتلك الصفات من تبع أم أو قطع واد وأكل شجر أو غيره وهو الحق لا

محالة، وكفى به عن الإطالة.

(1) سقط من: ج.

(2) في ب اليهم.

(3) في ج: بعد.