الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٩الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
229
تفسير لفظة السائمة
المسألة الأولى في تفسير لفظة السائمة وفي قول أصحابنا هي الراعية ولبعض فقهاء الحنفية في كتاب تنوير الأبصار (1) السائمة هي المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل والزيادة والسمن.
وفي قول بعض الشافعية (2) الأصح عنده أن المرجع في قدر السوم والعلف إلى أهل العرف فهذا قولهم وفيه دلالة على التفرقة بين العلوفة والسائمة وهو في كلام صاحب التنوير صريح واشتراط سومها حولا ظاهر في قوله أو أكثر الحول بحكم التغليب وإني لم أجد في هذه المسألة ما أعرفه من قول أصحابنا ما استدل به على إبطال هذه الشروط ولا ثبوتها فارفعه بعينه لكن يستدل بالقرائن على ثبوت السوم حولا كاملا أو ما في معناه بحكم التغليب أنه شرط معتبر لأن مطلق التسمية بالسوم لو جاز بدون ذلك في الحكم لثبت مرسوم شهر أو ما
دونه من يوم إلى مرة ولا يصح ثبوته فدل على أن للحول عبرة في ذلك. وكأن مقتضى ما عليه أصحابنا يخرج أن المراد بالسائمة ما تركت لمجرد
(1) تنوير الأبصار وجامع البحار للشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد بن تمرتاش الغزي الحنفي المتوفى سنة 1004 هـ وهو مجلد جمع فيه مسائل المتون المعتمدة عونا لمن ابتلي بالقضاء والفتوى وفرغ من تأليفه في محرم الحرام سنة 955 هـ ثم شرحه في مجلدين ضخمين وسماه منح
الغفار.
كما اعتنى بشرحه جماعة من أهل العلم ومن أشهر الشروح عليه شرح العلامة محمد علاء الدين بن علي بن محمد الحصكفي المتوفى سنة 1088 هـ وهو شرح مختصر لمؤلفه الكبير المسمى خزائن الأسرار وبدائع الأفكار في شرح تنوير الأبصار وجامع البحار وللعلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين حاشية على الدر المختار. (2) أتباع الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 هـ ثالث أئمة أهل السنة تقوم أصول المذهب الشافعي على الكتاب والسنة والإجماع والقياس ولا يأخذون بالاستحسان وهم يجمعون بين فقه أهل الرأي وفقه أهل الحديث