تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٠

230

الرعي

تمهيد قواعد الإيمان

حولا مقصوداً بها النماء والنسل فلا عبرة بالعلف ولو كثر ودام فإنه غير مخرج لها عن كونها سائمة في تلك الحال ولو علفت تارة وأياماً وأسيمت تارات وزماناً ولم تستقر على قصد ترك السوم بذلك وكان السوم فيها هو الأغلب فهي سائمة بحكم التغليب بخلاف ما لو تجردت لأحدهما فانفردت به في زمان معتبر خاص بها فهي في ذلك الحال متخصصة بما هي عليه فهو لها في اسم وحكم والمجردة للسوم لو امتنعت منه لغرض كمرض لم يكن لها إلا حكم الأصل المقررة عليه فافهم هذه الأصول فإن هذه المسألة كالغريبة في هذا الموضع إذ لم توجد كذلك في آثار أهل الاستقامة فيما نعلم والله نسأله الهداية والمزيد من

فضله.

الإجماع على وجوب الزكاة في السائمة

المسألة الثانية: أجمعت الأمة على وجوب الصدقة في السائمة إذا بلغت (1) النصاب وأتمت الحول، وفي جامع (2) ابن (3) بركة (4) يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

في سائمة الغنم الزكاة، وفي خمس من الإبل سائمة زكاة (5)).

(1) في ج: بلعت.

(2) كتاب الجامع أو جامع أبي محمد أو جامع ابن بركة تقدم التعريف به في الجزء الثاني.

(3) في د بن.

(4) تقدمت ترجمته في الجزء الأول.

(5) الحديث من رواية أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وهو حديث طويل عبارة عن كتاب كتبه الرسول الله لأهل اليمن بين فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم. أخرجه النسائي في المجتبى من السنن كتاب القسامة ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له (57/ 8، رقم 4853)، وأخرجه أيضا في السنن الكبرى كتاب القسامة ذکر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له (4/ 245، رقم 7058)، وابن حبان في صحيحه كتاب التاريخ باب كتب النبي (501/ 14، رقم 6559)، والحاكم في المستدرك