تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣١

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

وسبب

231

واختلف أصحابنا وغيرهم من فقهاء الأمة في غير السائمة على أقوال، الخلاف تعارض الرواة وتصحيح النقول فالمروي من طريق عائشة رضي الله عنها، عن النبي: في أربعين شاة شاة (1)» وفي حديث آخر: «في خمس من الإبل شاة وفي خمس من البقر شاة وفي أربعين شاة شاة، فإن لم تكن إلا تسعة وثلاثين فليس فيها شيء

وفي كتابه (3) إلى الأقيال (4) والعباهلة () من أهل حضرموت (6): «في التيعة (7) شاة والتيمة لصاحبها (8)) فالتيعة (9) بكسر التاء المثناة من فوق أربعون من الغنم والتيمة بكسرها أيضاً هي العلوفة للذبح وفيها إشارة إلى وجوب الشاة في العلوفات لأن النهي عن التيمة ها هنا كنهي معاذ بن جبل عن أخذ كرائم

(552/ 1، رقم 1447)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة باب كيف فرض الصدقة (89/ 4، رقم 7047). (1) لم أجده مروياً عن عائشة وقد رواه سالم بن عبد الله وأبو بكر الصديق وأبو ذر وأنس وبهز بن حكيم رضي الله عنهم كما إنه تقدم تخريج الحديث قريبا من هذا الموضع.

(1)

(2) رواه ابن خزيمة وأبو داود بلفظ مقارب من طريق على بن أبي طالب كرم الله وجهه. أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة (2/ 99، رقم 1572)، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الزكاة باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر (20/ 4، رقم 2270).

(3) في ج: كتاب.

(4) الأقيال هم الملوك من حمير.

(5) العباهلة هم الملوك الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه.

6

(6) محافظة في اليمن قاعدتها المكلأ ومن مدنها الشحر وسيؤن وتريم وشبوة.

(7) في د: التبعة.

(8) الحديث من رواية الضحاك بن نعمان بن سعد ومما جاء فيه: الصدقة على التبعة والتيمة لصاحبها وفي السيوب الخمس وفي البعل العشر لا خلاط ولا وراط ولا شغار ولا شناق ولا جنب ولا جلب ولا يجمع بين بعيرين في عقال من أجبى فقد أربى وكل مسكر حرام. وقد تقدم بيان معنى هذه الألفاظ كما تقدم تخريج الحديث هناك. (9) في د: فالتبعة.