تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٢

232

تمهيد قواعد الإيمان

أمثالها

الأموال، قالوا: وفي هذه الأحاديث كلها وغيرها من لم يخص (1) سائمة ولا غيرها فالتعلق بالعموم أولى حتى يصح غيره ويروى هذا القول عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وبه يقول مالك (2) بن أنس وقتادة (3) ومكحول (4)، وفي قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله: إن على هذا القول عامة الفقهاء. وقال مرة أخرى إن غير هذا القول لا يصح معه لأن فيه بطلان الزكاة الثابتة بالسنة في الإبل والبقر والغنم كل شيء على حدة فلا ينتقل شيء منها عن أصله إلا بدليل واضح يزيل الأصل عن موضعه الثابت.

وتردد الشيخ ابن (5) بركة في هذه المسألة فرجح مرة هذا القول واحتج له وقال: ذكر السائمة في الحديث الأول يوجب الصدقة في السائمة فقط ولا دلالة فيه على إبطال الصدقة عن غير السائمة وقد قام الدليل بوجوبها فيها من أحاديث أخر فالمسقطها من غير السائمة محتاج إلى دليل.

وقال في موضع آخر: والنظر يوجب عنده أن الزكاة تجب فيما وقع الإجماع عليه من وجوب الزكاة في السائمة، وأما ما اقتني واستعمل فلا أرى الزكاة فيه

واجبة والله أعلم.

(1) في د: تخص.

أكمه قال

(2) تقدمت ترجمته في الجزء الثاني. (3) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري: مفسر حافظ ضرير الإمام أحمد بن حنبل قتادة أحفظ أهل البصرة ولد سنة 61 هـ وكان مع علمه بالحديث رأسا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب يدلّس في الحديث مات بواسط في الطاعون سنة 118 هـ. (4) مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل أبو عبد الله الهذلي بالولاء: فقيه الشام في عصره من حفاظ الحديث، أصله من فارس ومولده بكابل ترعرع بها وسبي وصار مولى لامرأة بمصر من هذيل فنسب إليها وأعتق وتفقه ورحل في طلب الحديث إلى العراق فالمدينة وطاف كثيرا من البلدان واستقر في دمشق. وتوفي بها سنة 112 هـ. (5) في د: بن.