تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٦

236

تمهيد قواعد الإيمان

الساعي بالخيار إن شاء الصدقة من البائع او المشتري ولا يبعد هذا فكأنه بين الأصلين الشركة والذمة.

جمع

وقد يحسن عندي (1) أن الخيار للساعي إن شاء أتم البيع للمشتري في سهم الزكاة وبه يتم البيع في سهم البائع، وقيل: {بل (2) لا يتم على البائع ولا المشتري إذا شاء أحدهما نقضه لأنه في الأصل غير ثابت على قول من لا يتمه في سهمه، وإن شاء المصدق أخذ سهمه من الأنعام فيكون البيع في سهام البائع على الاختلاف فيه، وفي هذين الوجهين فلا يكون للمصدق على البائع سبيل إنما له الحق على المشتري إن أتم له البيع أو أخذ منه سهمه لأنه شريك،

ما سبق من

والله أعلم.

المسألة الأولى:

فيمن له خمس من الإبل أتى عليها الحول فانتظر بها الساعي فماتت واحدة منهن، قيل: عليه زكاة الأربع الباقية لأنه منتظر المصدق غير مقصر في شيء يجب عليه بخلاف الدراهم فعليه الزكاة فيهن تامة والمسألة بحالها لأن عليه في هذه أن يأتي هو بها إلى المصدق إلا أن يكون له عذر فعسى أن يلحق بالأولى.

المسألة الثانية:

لو حال الحول وعنده خمس من الإبل وهو في انتظار المصدق وبعده بشهر أو نحوه استفاد خمساً من الإبل ففي قولهم: أنه لا زكاة عليه في المستفاد بعد الحول

العباسي أن يلي الحكم فأبى وخرج من الكوفة سنة 144 هـ فسكن مكة والمدينة ثم طلبه المهدي فتوارى وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيا سنة 161 هـ.

(1) في ب، ج، د: عندنا.

(2) سقط من: أ، ب.