تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٧

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

237

ولو لم يزك (1) بعد بخلاف الدراهم فعليه في الفائدة الزكاة ولو بعد الحول ما لم

يزكها للعلة (2) التي أسلفناها هكذا قيل، والله أعلم.

توضيح

وهذا المشار إليه من أحكام السعاة (3) إنما هو في زمن العدل لا غيره من الأزمنة فإن في سواها تستوي الأحكام إذ مخرجها كله للفقراء ورب المال هو المتعبد بإخراجه وعلى قياد هذا فيكون {حكم (4) الأنعام في هاتين المسألتين كحكم النقدين بلا فرق ولا يصح العكس فافهم.

مسألة:

رجل له أربعون شاة مضى عليها حولان ولم يزكها ففيها لأهل العلم قولان:

أحدهما: أن الصدقة فيها شاة واحدة لأن الزكاة شريك ومتى أخرجت منها حق الشريك للحول الأول لم تبق إلا تسعة وثلاثون فلا زكاة فيها لنقصانها عن النصاب وليست الزكاة شريكاً تجب في ماله الصدقة فتكون خلطة.

وثانيهما: تجب فيها شاتان للحولين وثلاث إن تكن (5) لثلاثة أعوام وهكذا،

(1) في جميع النسخ عداج: يزل. (2) في ج: للغلة. (3) في ب: السعادة.

(4) سقط من: ج.

(5) في ج: تكف.