الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٩الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
239
مضت عليها أحوال فلكل حول شاة بغير اختلاف ما لم تستفرغ قيمة السادسة ويلحق الخامسة النقص قيمة شاة ويدخل (1) الاختلاف فيما بعد ذلك من الأعوام فعلى (2) قول أهل الذمة فلا تنفك عن الزكاة لكل حول شاة ولو استفرغت قيمة الكل من الإبل.
(2)
وفي قول من يرى الشركة فمتى نقص من قيمة الخامسة شاة فليس عليها زكاة وقد تكرر لأجل التوضيح ولا بأس.
والتنبيه الثاني الموعود به هنا هو أن حكم الحولين والأحوال الكثيرة سواء في الحكم حيث اتحدت العلة وقد مزجنا تفسير هذا مع التنبيه الأول فيكتفى به
عن الإعادة.
مسألة:
فيمن اشترى أنعاماً نصاباً أو ما زاد قصده بها التجارة وحال عليها الحول
فماذا يجب فيها من الزكاة؟
الجواب (3):
قد اعترض فيها أصلان واختلف أهل الفقه في إلحاقها بأيهما أولى وأثبت فقيل: تزكى زكاة أصلها أي زكاة الأنعام الثابتة فيها فرضاً من كتاب الله تعالى إجمالاً وسنة رسوله (4) تفصيلاً وبياناً ونية التجارة لا تحولها عما ثبت لها من حكم في الأصل مع كونها قائمة العين تامة النصاب متصفة بكمال الشروط
(1) في ب، ج، د: فيدخل.
(2) في د: فغلى.
(3) في أ، ج، د: فالجواب.
(4) في ج: رسول الله.