تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤١

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

241

السائمة وإذا أتى الحول ففيها زكاة السائمة ما لم تنتقل (1) عن حالها بإزالة إلى نوع آخر من عروض أو نقد أو غيرها من الحيوان كذا فيما صرح به الشيخ أبو سعيد

رحمه الله.

وهكذا قيل: إن البدال بها نوع من الإزالة إن كان بمثلها من نوعها أو بغير النوع من مطلق جنسها لكن من الأنعام خاصة إذ لا كلام في غيرها وبمثل هذا القول يقول الشافعي في السائمة إذا قصد بها التجارة إن كان (2) زكاتها زكاة سائمة {وقال سفيان الثوري: فيمن عنده غنم سائمة (3) فبدا له أن يجعلها للتجارة فلا تكون للتجارة حتى يصدقها من زكاتها زكاة السائمة ولا نعلم أن أحداً من أصحابنا يقول بهذا، والله أعلم.

مسألة أخرى:

فيمن له أنعام اشتراها للتجارة وبعد عشرة أشهر أو نحوها منذ اشتراها

حولها بالنية سائمة فما زكاتها؟.

الجواب (4):

(E)

فهي سائمة منذ نواها ولا زكاة فيها إلى الحول من يوم قصد سومها لأن الأصل الأول قد انقطع عنها بنية السوم لها ووجب (0) فيها حينئذ أصل ثان فلا يجب إلا بشروطه التامة والحول أحدها إلا على قول ابن عباس ومن وافقه.

(1) في ج: ينتقل.

(2) سقط من: ج.

(3) زيادة في: ج.

(4) في أ، ج، د: فالجواب.

(5) في ج: ووجبت.