تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٢

242

تمهيد قواعد الإيمان

وأما على رأي من يوجب فيها زكاة السائمة على حال فمتى تم الحول من يوم اشتراها أخذت منها زكاة السوائم على حال، ولكن هذا لا يفيد فيها حكماً بالتجارة غير ما سلف لها وكذا قال سفيان الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي في الماشية للتجارة ينوي (1) صاحبها أن تكون سائمة فقالوا: ليس عليه زكاتها بعد الحول مذ يوم نوى ولو نوى بعد ستة أشهر مذ جعلها للتجارة فليس عليه إلا بعد الحول من يوم جعلها سائمة وبهذا التمثيل صرح أصحاب الرأي في (2) المروي عنهم فأوردناه كذلك وقد مضى قول الشافعي وموافقته للرأي

إلا

الأول. المسألة الأولى:

إذا اختلف النوعان في الجودة والرداءة فقالوا: يأخذ من كل نوع بقسط أي بقدر، مثاله: عشرون ضأناً ومثلها معزاً فله نصف شاة من الضأن ونصف شاة من المعز، وإن كانت الضأن أربعين والمعز عشرين فثلثاً شاة من الضأن وثلثها من المعز أو كانت المعز أربعين والضأن ثلاثين فأربعة أسباع شاة من المعز وثلاثة

أسباعها من الضأن وقس على هذا.

المسألة الثانية:

إذا استوى الغنمان {في الجودة (3) والرداءة فلهم فيها قولان:

أحدهما: التقاسط كما سبق في المسألة الأولى ولا يعتبر استواء ولا غيره

وكذلك يروى عن الشافعي.

(1) في ب: بنوي.

(2) سقط من: د.

(3) سقط من: أ.