تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٤

244

تمهيد قواعد الإيمان

المسألة الثانية (1):

اختلف أصحابنا إذا رأى الساعي الصلاح فيما دون السن المشروط هل له أن يأخذه فلهم قولان: بعضهم أجاز ذلك، وعلى ﴿هذا (2)﴾ فيجوز له أخذ الجذع من المعز إن رآه صلاحاً، وهكذا لو رأى الصلاح فيما دون الجذع من (3) الضأن أو (4) المعز جميعاً فإن الأمر مسلم إليه.

وفيها قول آخر: أنه ليس له أن يتجاوز عما شرع فيها وحد وليس للنظر في هذا مجال إذ ليس هو بمال للسعاة فيكون لهم فيه النظر ولا ينحط عن رب المال فرضه إلا أن يأتي به كما أمر وهذا القول أشبه بالأحكام والأول يصح في

6

معاني النظر للإسلام فإنه أصل كبير وباب واسع تدور عليه قواعد مطردة، والله

أعلم.

(فصل)

قد علم مما (ه) سبق أن في المعز والضأن أقوالاً واختلافات عند أهل الفقه وقد ذكرناها بالإجمال فلا بأس أن نعيدها بالتفصيل فلا يخلو من فائدة مهمة

كشف ذلك التأصيل، فأولها الماعز وفيه من الأقوال أربعة:

أحدهما: أن الفرض منها ما أتمت السنتين ودخلت في الثالثة وهي من حيث

(1) في أ: الثالثة.

(2) سقط من: د.

(3) في أ: أو.

(4) في أ: من.

(5) في ج، د: بما.