الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٥الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
245
اللفظ ثنية على الأشهر رباعية على قول ولعل ما ذكره صاحب القواعد (1) من
أن الرباعية هي الفرض يحمل على هذا فالخلاف لفظي لكونه من حيث التسمية فقط فليس هما إلا قول واحد.
وثانيها: تجزي منها بنت سنة ودخلت في الثانية لأنها الثنية على قول، وفي القول الأول هي الخطاب رحمه الله إجازة الجذعة إن ثبت ذلك فكأنه القول الثالث، ولفظه عنه أنه قال لعامله خذ العناق والجذعة والثنية وذلك عدل بين الغذي (2) وصغار الغنم وفسر الغذي (3) بالرديء وفي القاموس الغذاء بالمعجمتين: السخال غذي كغني، وفيه أيضاً أن صغار الغنم بنات أربعين يوماً يقال لها: عدوى بالمهملات كغرثى وقيل: بالغين المعجمة أيضاً.
الجذعة فلا تجوز وفيما حكاه صاحب القواعد عن عمر بن
جمع
(1) الإمام العلامة أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي النفوسي من أعلام القرنين السابع والثامن الهجريين نشأ بمدينة جيطال إحدى مدن نفوسة بالمغرب العربي. أخذ العلم عن العلامة أبي موسى عيسى بن عيسى الطرميسي صاحب المدرسة العظيمة التي خرجت عددا غير قليل من العلماء في ذلك العصر.
كان رحمه الله قوي الحافظة - على ما ذكره الشماخي في السير - يحفظ دعائم ابن النضر ومقامات الحريري والأشعار والسنة وكتاب العدل والإنصاف للإمام أبي يعقوب الوارجلاني وجمل الزجاج في النحو.
له تأليف جليلة أحيا بها المذهب منها: كتاب قواعد الإسلام في جزأين ومنها كتاب القناطر في ثلاثة أجزاء ومنها شرح النونية في ثلاثة أجزاء في أصول الدين ومنها كتاب الحساب وقسم الفرائض ومنها كتاب الحج والمناسك ومنها ما جمع من أجوبة الأئمة في ثلاثة أجزاء ومنها ما جمع من رسائل وله قصائد كثيرة. وكان مصلحا اجتماعيا ومربيا فاضلا لا تأخذه في الله لومة لائم لا يتردد في إنكار المنكر على فاعله وإن علت منزلته مما ألحق بالشيخ الأذى وأدخله سجون الجبارين في مرات كثيرة. توفي رحمه الله
بجربة سنة 750 هـ.
(2) في أ، د: العدي.
(3) في أ: العدي.