الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٧الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
عليه.
247
وثالثها: إن رأى الساعي الصلاح فيما دون الثني أخذه فإنه مما له لا مما
ورابعها المنع من ذلك فإنه لا مما له ولا مما عليه، وأما الضأن فهي كالمعز في هذه الأقوال الأربعة وفيها أقوال (1) أخر.
(2)
فالخامس: جواز الجذع السمين إن كان ابن (2) سنة إلى سنتين.
والسادس: جوازه كذلك وهو ابن عشرة أشهر إلى سنتين.
والسابع: إجازته ابن (3) ستة أشهر إلى سنتين ومن ﴿لا﴾ يشترط السمن فيه فتخرج (ه) فيه أيضاً هذه الأقوال الثلاثة بعينها فيكون مجموع الأقوال عشرة. وحادي عشرها فيجزي الجذع السمين ابن (6) عشرة أشهر إلى سنة. وثاني عشرها: فيجزي الجذع السمين ابن (7) ستة أشهر ودخل في السابع إلى
سنة.
وثالث العشرة ورابع العشرة: عدم اشتراط السمن في القولين هذين، وما حكي عن الأصمعي أن الجذع ابن (8) سبعة أشهر أو ثمانية داخل في هذه الأقوال ولكونه لم يدون في آثار المسلمين لم نعتد به خلافا وكفى بما أسلفنا في المسألة
قول.
(1) في ج: قول.
(2) في د: بن.
(3) في د: بن.
(4) سقط من: ج.
(5) في ج، د: فيخرج.
(6) في د: بن.
(7) في د: بن.
(8) في د: بن.
من