تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٤

254

تمهيد قواعد الإيمان

ويخرج فيها قول سابع: إذا اجتمعت الشروط كلها وهي خمسة: الماء والمرعى والمأوى والفحل والمحلب فهي خلطة وإلا لا.

المسألة الأولى: الخلاط

والمنهي عنه إما السّاعي وإما صاحب المال فهو يحتمل المعنيين وكلاهما سائغ صحيح، مثاله: ثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وليسوا بخلطاء فإن خلطوها لتكون الزكاة على الجميع شاة فهو الخلاط المنهي عنه ذوو الأموال، ومثال ما ينهى عنه السعاة كاثنين لهما لكل عشرون ولا خلطة بينهما فالجمع بينهما لوجوب الصدقة هو الخلاط المنهي عنه.

المسألة الثانية: في الوراط وكذا من وجهين أيضاً كالأول:

أحدهما من جهة الساعي كثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وهي مجتمعة خليطة فتفريقها أربعين أربعين لأخذ (1) ثلاث منها هو الوراط المنهي السعاة

عنه.

وثانيهما: من جهة رب المال كرجل له أربعون شاة فإذا جاء المصدق دس منها واحدة في موضع خشية الصدقة كذا لو فرق منها عشراً عند صاحب عشرين وما جرى هذا المجرى (2) وهنا قد تم لنا بحول الله هذا الباب مستوفى بتفصيله من أثر الأصحاب، ولم نذكر ما فيه عن القوم كما أسلفناه في الكتاب فلا بأس أن

نذكره من بعد لمن شاء المطالعة فيه من أولى الألباب فنقول:

(1) في ج: لأحد.

(2) في أ: المحرى.