تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٧

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات مغتفراً (1) إن كان غير بين.

267

وقد تنقسم العيوب أيضاً إلى حالات لأنها إما مضرة بنفس الدابة كالذبحة والجرب أو تنقص من الثمن كالبتر والصلم، أو من المنفعة كالجد (2) في الشاة أي يباس الضرع أو طبع مضر بالمالك كالعثار والعضاض أو طبع منها فيها كمص الحليب في ذوات اللبن وكذا قيل فيما تأكل الحبال تطبعاً في المواضع الخاصة بالربط أو لا تأكل النوى خاص بالبقر في موضع هو طعامها إلى غير ذلك من الأحوال التي تشاكلها فكله مما وردت الآثار أنه من العيوب.

(فصل في تنويعها على ترتيب آخر أبسط من الأول)

فنقول (3): العيب أنواع فالنوع الأول من الأدواء والأمراض وهي كثيرة،

بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله لا يشير بإصبعه يقول: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البيت مرضها والعجفاء التي لا تنقي». أخرجه أبو داود في سننه كتاب الضحايا باب ما يكره من الضحايا (3/ 97، رقم 2802)، والترمذي في سننه كتاب الصيد باب ما جاء في صيد البزاة (85/ 4، رقم 1467)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الضحايا باب ما نهى عنه من الأضاحي العوراء (214/ 7، رقم 4369)، وابن ماجه في سننه كتاب الأضاحي باب ما يكره أن يضحى به (2/ 1050، رقم 3144)، والإمام أحمد في مسنده (284/ 4، رقم 18533)، وابن حبان في صحيحه كتاب الأضحية (13/ 240، رقم 5919)، وابن خزيمة في صحيحه كتاب المناسك باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزئ هديا و لا ضحايا إذا كان بها بعض تلك العيوب (292/ 4، رقم 2912)، وابن الجارود في المنتقى (1/ 128، رقم 481).

(1) في د: مفتقرا.

(2) في د: كالحد

(3) في د: فيقول.