الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٤274
مسألة:
العيب في الحيوان المزكى
تمهيد قواعد الإيمان
وكل ما جاز في الأضحية فجوازه هنا بلا اختلاف، وما منع منه ثمة من صلماء وشرقاء وخرقاء (1) وشكاء وعضباء وغضباء وثرماء وجماء وبتراء (2) وجذعاء (3) ومقابلة ومدابرة ونحوها ففيه النظر إلى السعاة ها هنا، وكل بيع يرد به البيع فكذا حكمه لثبوته عيباً وبهذا الإجمال غنى عن التفصيل، وما أخذه الساعي ولم يعلم فيه بعيب ثم وجده فيه ولم يكن حدوثه معه أو صح أن العيب فيه أو هو (4) مع ربه فله رده به إن كان مما يرد البيع بمثله.
تعقيب المحقق الخليلي على الشيخ ماجد بن خميس في مسألة طني زكاة الثمار
مسألة (5)}:
بسم الله الرحمن الرحيم
(7)
قد نظرت فيما عارض به هذا الفقيه (6) الظاهر بعُمان وما أدري الذي دعاه
(1) في د أو شرقاء أو خرقاء، وفي ج: وخرقاء وشرقاء.
(2) في ب: وتبراء.
(3) في ج: أو جذعاء.
(4) في ج: العيب به وهو.
(5) كلمة مسألة زيادة من المحقق.
(6) المعني بالفقيه هنا هو الشيخ العلامة ماجد بن خميس العبري وقد أشرنا إلى ملابسات هذا الرد من
المحقق الخليلي عند ترجمتنا للشيخ ماجد بن خميس فليراجع.
(7) في ج: ما.