الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٥زيادات الباب الثالث
285
سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيئاً، فقال له: أنت قوي فاشترى له خصيناً بدرهمين وقال له: احطب بهذا ما معنى هذا وما تأويله؟ أتكون الزكاة محجورة على من كان ذا (1) قوة على الكسب والحرث إلا أنه غير (2) مستقيم بكسبه وغير (3) مستغن به على غيره في النظر بما يعطى من الزكاة يجعلها في كسوته ومعاشه فهل يجوز أن يعطى هذا على هذا أم لا؟.
وقد يوجد في بعض الآثار أن النبي لا الهلال هل كان يعطي المنافقين من الصدقة وهو عالم بنفاقهم (4) فما (5) عندك شيخنا ﴿في (6)﴾ هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم غير
صحيح عنه؟.
وقد يوجد من جوابات بعض المتأخرين) في معاني الزكاة قد قيل فيمن لم يعرفه بفقر ولا غنى فليسأله فإنه يخبر عن نفسه ما معنى هذا السؤال عموماً لكل من يشهد لنفسه بالفقر كان أميناً أم غير أمين؟ أم هذا السؤال للأمين خاصة لا لغيره من الخائنين أو المجهولين؟.
أرأيت إذا كان غريباً سائلاً لا يعرف {ما صفة (8) حاله بأمانة ولا بخيانة ولا
(1) في أ، د: ذو.
(2) في جميع النسخ عدا ب: لا.
(3) في جميع النسخ عدا ب: ولا.
(4) لم أطلع على أثر أو خبر في هذا وهو على كل حال ليس ببعيد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري على المنافقين أحكام المسلمين بحسب ظاهر أحوالهم فهم والمسلمون في التكاليف سواء لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين لأنهم مسلمون في ظاهر أمرهم والله هو العالم بالسرائر.
(5) في د: فيما.
(6) سقط من: د.
(7) في ج: من بعض جوابات المتأخرين.
(8) سقط من: د.