تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٧

زيادات الباب الثالث

287

ولا شهد على فقره عندك من لا تشك في صدقة فهو المجهول فلا تعطه الصدقة حتى تسأله هل هو فقير يستحق الصدقة أم لا؟.

من

ولا يكلف بينة على دعواه للفقر لأن الفقر والغنى في الغالب من السرائر

التي لا يطلع عليها من الخلق إلا صاحبها فكم من صاحب مال كثير تستفرغ) غلته لوازم كثيرة قبل الحول فيبقى فقيراً وكم من فقير في ظاهره غني في باطنه فتكون دعوى من يدعي لنفسه الفقر مقبولة ما لم يصح كذبه لأن الفقر هو الأصل في الناس والغنى حادث فلا ينتقل عن الأصل إلى الحادث إلا بإقرار أو علم العالم به، والله أعلم.

دفع الزكاة إلى من يعمل الخبائث

مسألة:

وهل لمن رأيته يعمل الخبائث والمناكر ويعمل التتن والبنج وغير ذلك أن

يعطى من الزكاة (2)؟.

مسألة:

بيع الزكاة لإطعام الفقراء

ويجوز (3) للرجل أن يبيع زكاته و يكسو بها الأيتام أو يطعمهم (4) منها إذا

(1) في د: يستفرغ.

(2) سقط جواب هذه المسألة من طبعة وزارة التراث ومن النسخة ب وكتب على أثر السؤال في النسخة أ: سؤال منقطع وفي النسخة د: منقطع جوابها أما في النسخة ج فقد سقط السؤال كاملا

مع جوابه.

(3) في د: يجوز.

(4) في د: يعطيهم.