تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٩

زيادات الباب الثالث

مسألة:

إلزام الهنقري بيداره إخراج الزكاة

289

وهل يلزم صاحب المال قيام الحجة على البيدار حتى يخرج الزكاة من تلك الغلة (1) التي أخذها بعمله من ماله أم لا يلزمه؟.

ويكفي (2) منه إعلام بيداره أن عليه فيما يأخذه من غلة ماله زكاة وإن أخبره ولم يخرجها عمداً ما يلزم صاحب المال في ذلك؟ وإن لم يعلم ﴿به (3)﴾ أنه أخرجها أم لا أيلزمه (4) سؤاله والبحث عنه؟.

الجواب:

إن البيدارة إذا كانت على وجه الشركة في مال تجب فيه الزكاة فكل من الشريكين الهنقري (5) والبيدار متعبد بنفسه في إخراج مال الله عليه من حق {عليه ولا يلزم أحدهما من تضييع الآخر شيئا، وإخبار البيدار بذلك من المستحب لا من اللازم فيما عندي ولا سيما إذا كان البيدار من أهل الجهل باللازم إلا أنه لم يسأله فمن الفضل أن يخبره بما له وعليه وإلا إذا لم يسأله ولم يبن له تضييعه ففي السكوت عنه لا يتوجه اللوم إليه ومن حبي إخباره بذلك إقامة لحجة الله عمل بها أو أباها والله أعلم.

(1) في أ: العلة.

(2) في أ: أيكفي.

(3) سقط من: ج.

(4) في ب، د: أيلزم.

(5) الهنقري في عرف العمانيين صاحب الأصول في مقابل البيدار. (محمد بن شامس).

(6) زيادة في د.