الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٠290
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
حط بعض الدراهم عن مستطني النخل
فيمن طنا (1) شيئاً من النخيل فغلجت (2) النخيل قبل أن تصير تمراً وصارت حشفاً (3) لا تصلح إلا لطعام الدواب فطلب المستطني (4) من الطاني مسامحة شيء من الدراهم فنظر الطاني لنفسه الأصلح أن يسامحه ولا يسترجع النخيل فهل يلزم الطاني زكاة من الدراهم التي أخذها (ه) المستطني أم لا عليه فيه
زكاة؟.
الجواب:
(7)
ما أدري ما هذا الحشف أيقع به نقض (6) الطناء أم لا، فإن كان يقع به نقض) الطناء فسامحه مخافة النقض (8) لما يرجوه من التوفير له وللزكاة فلا يبين لي عليه زكاة فيما سامحه إياه، وإن كان مما لا يقع النقض به فأرجو أن عليه فيما سامحه
الزكاة، والله أعلم.
(1) في أ: أطنى.
(2) في ج: ففلحت، وغلجت بمعني ذبلت. (3) الحشف هو التمر الرديء المعد لإطعام الحيوان.
(4) في أ: المستطي.
(5) في: أ، ج، د: طيحهن.
(6) في أ، د: نقص.
(7) في أ، د: نقص.
(8) في أ، د: النقص.