الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٣زيادات الباب الثالث
293
حاله قبل سؤاله، لما في باطنه من احتماله ولكني لا أقدر على القول بتغريمه معه غناه كان المدفوع إليه أميناً أو غير أمين وإن كان الأمين (1) عند التصريح أبعد من الشك، والله أعلم.
ما لم يصح.
لا تعطى الزكاة إلا بعد سؤال الشخص عن فقره أو غناه
مسألة:
إني سمعت الشيخ سلطان بن محمد (2)} يرفع عن الشيخ ناصر بن جاعد عن والده الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس أنه لا يعطى أحد من الزكاة حتى يسأل أفقير هو أم لا؟ فيعطيه بعد سؤاله له، هذا سمعته من الشيخ سلطان وهذا منه على سبيل التحريض والاحتياط.
تعنت بعض أهل البلد في إخراج الزكاة
مسألة:
(3)
قلت له فيما بلغني من إخراج الزكاة فقال: لا بأس عليك إن شاء الله إن وصلت مع ثويني (3) قل له: إنكم لا سويتوا ترتيباً في إخراج الزكاة ما دام القيض تراه العيون والآن جدوا وافر (4) مكنوز (5) تفضل علينا بالمسامحة هذه
(1) في أ، ب: وإن كان لا أمين، وفي د: وإن كان أمينا.
(2) زيادة في: ج.
(3) لعله السلطان ثويني بن سعيد بن سلطان بن الإمام أحمد بن سعيد.
(4) في أ: أوفر، وفي ج، د: وأوفر.
(5) في د: مكنوزا.