تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٤

294

تمهيد قواعد الإيمان

السنة والدور خير عن النزاعة بين المستقعد وأهل البلد ويقول (1): يكفي هذا الكلام فإن سمح بها فالمطلوب وإن لم يسمح قل له: علي الذي يخصني وتفضل اعذرني من أهل البلد وبما علي أؤديه.

قلت له: ما (2) تقول إن سمح بها وأهل البلد أكثر لا يخرجها {والذي يخرجها (3) في غير موضعها؟.

قال: لا بأس عليك في ذلك ومأجور إن شاء الله أنت كففت عنهم الظلم

وهم مسئولون عنها إن ظلموها وعليهم فيما بينهم وبين الله تعالى. قلت له: ما تقول في تأديتها لهم قبضهم لها أيبرأ صاحبها بتسليمه لهم أم

لا؟.

قال: لا يبرأ ويلزمه (4) إخراجها ثانية إلى الفقراء المستحقين.

مسألة:

دفع المرأة الغنية زكاتها إلى ولدها الفقير

وما تقول في امرأة عندها مال تبلغ فيه الزكاة ومعها ولد فقير أيجوز لها أن تعطي ولدها زكاة مالها إذا كانا في بيت واحد مشتركين في المال وفيما يحصله الولد من خدمته وإذا لم يجز ذلك أيجوز لها أن تعطيه ليعزلها ويقضي بها دينه

(1) في ج: ويقولوا.

(2) في د: فما. (3) سقط من: ج.

(4) في د: ويلزمهم.