تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٥

زيادات الباب الثالث

295

أو يشتري بها كسوة أو تعطيه (1) زكاة مالها وترجع الزكاة وخدمة الولد ومال والدته في بيت واحد مشتركين ما الذي يعجبك من القول؟.

الجواب:

فيجوز لها أن تعطيه زكاة مالها إذا كان فقيرا ولم تكن فوضته غلة مالها قبل إدراكها، وإن كانا مشتركين في الطعام وإن كانت فوضته غلة مالها على وجه المنحة له منها قبل إدراكها فالغلة له وزكاتها (2) عليه إذا كان فيها نصاب الزكاة،

و الله أعلم.

مسألة:

دفع الوالد زكاته إلى ولده الساكن معه

وما تقول في ولد الغني إذا كان لا معتز لا (3) عن والده وهو فقير أيجوز أن يعطيه (4) من الزكاة أم لا؟.

وإذا لم يجز أن يعطى من الزكاة أيجوز أن تعطى زوجته إذا كانا جميعا في بيت

واحد؟.

الجواب:

إذا كان فقيرا ولم ينبه من عياله فإن كان قد التزم له بجميع ما يحتاج إليه ولم يكن عليه دين فهو غني بغنى أبيه ولا يعجبني دفع زكاته إليه، وإن كان قد

(1) في ج: يعطيه. (2) في أ، ج: فزكاتها.

(3) في أ، ج، د: معتزل. (4) في جميع النسخ عدا أ: يعطى.

التزم