الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٠300
تمهيد قواعد الإيمان
فمختلف فيه فما (1) لم تكن غنية فيه بغنائه مما لا يلزمه ولا يلتزمه.
مسألة:
تلف البسر والرطب قبل إخراج الزكاة
وما تقول في إنفاذ الزكاة فيمن جد (2) ماله وفيه رطب وبسر وتركه {في مكان (3) لصلاحه حتى يصير البسر والرطب تمراً ثم (4) اجتاحه السيل أو سرق أيكون غارما الزكاة () أم لا إذا لم يميزها من ماله فذهب الجميع، وكذلك إن أكلت منه دابة (6) أو سرق منه شيء قليل ولم يعلم به ولم ينكره أيكون معذوراً
أم لا؟.
الصدقة».
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر (2/ 533، رقم 1397، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين (2/ 694، رقم 1000)، والإمام أحمد في مسنده (433/ 1، رقم 4122)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب عشرة النساء باب الفضل في نفقة المرأة على زوجها وذكر الاختلاف على سليمان في حديث زينب فيه (5/ 381، رقم 9202)، وابن حبان في صحيحه كتاب الرضاع باب النفقة (59/ 10، رقم 4247)، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 107، رقم 2463)، والطيالسي في مسنده (230/ 1، رقم 1653)، والحاكم في المستدرك (4/ 646، رقم 8784)، والطبراني في المعجم الكبير (24/ 285، رقم 725)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة باب الاختيار في صدقة التطوع (178/ 4، رقم
(7548
(1) في ج: مما.
(2) الجداد قطع عذوق النخل.
(3) سقط من: ج.
(4) في أ: تم.
(5) في ج: للزكاة.
(6) في ج: وكذلك إن سرقت أو أكلت منه دابة.