تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٢

302

ومن غيره:

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

دفع الزكاة إلى فقير ليفرقها فأخذ منها

وعن رجل دفع إلى رجل دراهم من الزكاة وأمره أن يفرقها عنه وقال له: هذه زكاتي فرقها وكان المفرق لها فقيراً فأراد أن يأخذ منها شيئاً لفقره أله ذلك

أم لا؟. الجواب:

قد قيل: لا يجوز له أن يأخذ منها شيئاً إلا برأيه، وإن قال: هذه الدراهم أو غيرها مما تجب فيه الزكاة فرقها على الفقراء وكان المفرق لها فقيراً فله أن يأخذ منها ما أراد واحتاج إليه لفقره بغير رأيه هكذا يوجد في الأثر على هذه المعاني،

والله أعلم.

أخذ الزوج زكاة زوجته

مسألة:

وفي امرأة لها مال في يد زوجها دراهم يضارب فيهن بالبيع والشراء والزوج فقير يستحق الزكاة ثم عاد الحول الذي تجب فيه الزكاة أيجوز له أن يأخذ زكاة هذه الدراهم لنفسه على هذه الصفة أم لا؟.

الجواب:

إذا أعطته من زكاتها وهو مستحق الزكاة فجائز ذلك. والله أعلم.