الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٣زيادات الباب الثالث
ومما هو مضاف إلى الكتاب عن ﴿شيخنا (1)﴾ البطاشي:
مسألة:
الخلاص من دفع الزكاة إلى غير مستحقها
303
وفيمن سلم زكاته سنين كثيرة لغير مستحقها وأعطى أحداً من الفقراء أصلاً بقدر قيمة الذي لزمه من الزكاة أو أكثر من قيمة الذي لزمه أيجزيه ذلك؟. وإذا سلم أحد زكاته ولم يسأل عن الإمام أنه عدل أم غير عدل وسلم إلى العمال الذين يحبون (2) الزكاة أيسعه ذلك أم لا؟.
الجواب:
فإذا سلمها إلى من ﴿لا (3)﴾ يستحقها لم يجزه وكان عليه أن يخرجها من
من
ماله إلى أهلها لأن ذلك ليس بزكاة فإن أراد الخلاص منها فأعطى أحداً الفقراء شيئاً من الأصول {لم يجزه (ولو زاد في مقدار القيمة عنها، وفي الأثر من المسلمين ما يدل بالمعنى على ذلك من الخلاص بالمثل على وجوده هو الوجه العدل الذي لا شك فيه فإن عزّ عليه فنرجو في القيمة على معنى (5) البدل أن يكون له وجه سعة في الخلاص.
وإن هو أعطى القيمة مع وجوده للمثل فعسى أن يخرج فيه معنى الاختلاف
(1) سقط من: ج.
(2) في ج: يجيبون.
(3) سقط من: أ.
(4) سقط من: أ.
(5) في د: معين.