تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٩

الحج وفرائضه وسننه ومن يجب عليه الحج ومن لايجب

309

منه، فبقي معه (1) شيء من قيمة المال ولم يجد مالا ليأخذه وحال عليه الحول، هل (2) تلزمه حجة من هذه الدراهم إذ هي من بيع الأصل لا من الغلة وصاحبها فقير من قبل البيع وبعده إلا تلك الدراهم قيمة المال؟.

الجواب:

إن أتت عليه أشهر الحج وهي معه وهي بقدر (3) ما يستطيع الحج ﴿بها (4)﴾ ولم يكن عليه ضرر في الحال إن حج بها ولا عليه دين يريد بها قضاءه (5) ولا يخاف في سنته إن حج بها ألا يبقى معه ما يكفيه له ولمن يلزمه عوله، فيخرج في بعض القول أن الحج يلزمه منها كما تلزمه زكاتها إذا بلغت النصاب وأتى عليها الحول بلا خلاف نعلمه، ولعله يخرج في بعض القول إن كانت هي رأس ماله ومنها مكسبته لعوله ولمن يلزمه قيامه أي من غلتها ولم يكن عنده من غيرها ما يكتفي به لسد خلته أن يكون (6) في هذا كأصل ماله فلا يلزمه انفاقها في الحج في بعض القول لما يتوقع من المضرة عليه في ذلك، كما لا يلزم من له رأس مال من الدراهم التي جعلها في مضاربة أو بيع أو شراء إذا كان قيامه هو ومن يلزمه عوله منها، إذا لم يكن له من غيرها ما يكفيه لما لا بد له من حاجته أن يحج بها. وقالوا: هي بمنزلة أصل ماله على قول من لا يوجب عليه بيع أصل ماله، إذا لم يكن له ما يغنيه عنه، وإذا ثبت هذا في هذه فهي في الدراهم التي باع بها أصل

(1) في ج: منه.

(2) في د: وهل.

(3) في د: تقدر.

(4) سقط من: ج.

(5) في د دين يزيد بها فضاءه.

(6) في د: كان.