تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٠

310

تمهيد قواعد الإيمان

ماله ليتعوض به عنه ما يقوم في ذلك مقامه، ولم يكن عليه في الأصل ﴿بيعه﴾ في الحج فهو أشبه بالأصل على هذه الصفة، ويجوز فيها ما يجوز فيه من الرأي منها في الحكم، إذ لا فرق بينها وبين الدراهم التي هي رأس ماله من حيث الجنسية (2) والمعنى.

فهذا عن نظر في هذه المسألة من غير حفظ بعينه، وكأنه غير خارج من الصواب والله أعلم فلينظر فيه.

مسألة:

من وجد دراهم تكفيه لذهابه وإيابه لزمه الحج

ما (3) تقول في الاستطاعة بلزوم الحج إذا كان إذا كان عنده دراهم من فضلة مال أو من صنعة وتكفيه لوصوله إلى الحج ولرجوعه ولمن يلزمه عوله أيلزمه الحج أم لا؟.

الجواب:

قيل: ولو لم تكفه لرجوعه إذا كانت تكفيه لوصوله إلى الحج، وقيل: إذا كانت تكفيه لوصوله إلى الحج، ولرجوعه، وأما إن كانت عنده دراهم من بيع مال له ودخلت أشهر الحج والدراهم باقية في يده فعليه الخروج إلى الحج، والله أعلم.

إنابة العاجز من يحج عنه

مسألة:

وما تقول في الرجل إذا كبر ولم يقدر على ركوب البحر ولا سفر الطريق

(1) سقط من: أ.

(2) في ج: حيث ما الجنسية. (3) في ج: وما.