الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٥الحج وفرائضه وسننه ومن يجب عليه الحج ومن لايجب
لزوم الوصية بالحج لغير المستطيع
مسألة:
ومن لزمه الحج ثم رجع إلى حال لقلة الاستطاعة لعدم ما بيده هل فيه قول من إجازة ﴿له بترك (1)﴾ الوصية أم لا؟.
الجواب:
قيل: عليه الوصية به، والله أعلم.
مسألة:
شهادة أهل الخلاف على رؤية هلال ذي الحجة
وما تقول في شهود أهل الخلاف إذا شهدوا عند قاضيهم برؤية هلال ذي الحجة ووقف الناس بشهادتهم وخطب خطيب السلطان أيجزينا الوقوف عندهم؟ أم نبيت (2) في عرفات (3)؟ أم نرجع لرمي جمار العقبة ثم نعود إلى
والأحاديث الأخرى الوارد فيها تشبيه الحج بالدين فجعلوا الحج من جملة الديون الواجب إخراجها عن الميت، وحيثما كان الدين يخرج من رأس المال كان الحج كذلك. قال في المغني: 196/ 3 متى توفى من وجب عليه الحج، وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط، وبهذا قال الحسن وطاووس والشافعي وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت فإن وصى بها فهي من الثلث، وبهذا قال الشعبي والنخعي، لأنه عبادة بدنية فسقط بالموت
كالصلاة. أهـ.
(1) سقط من: د. (2) في النسختين: أ ب نبات
لفظ
(3) عرفات أو عرفة وهي غير منونة ولا يدخلها الألف واللام وعرفات اسم لموضع بمعنى الجمع ولا يجمع وسميت عرفة لأنه تعارف فيها آدم وحواء حين أخرجا من الجنة وقيل: لعلو مكانها من الأعراف وهي الجبال وقيل: لتعريف جبريل إبراهيم المناسك بها فقال: عرفت عرفت